عنوان الفتوى : حكم طاعة الزوجة لزوجها في الإقامة معه ببلاد الكفر
أنا أخت متزوجة وزوجي بعيد عني في بلد أوربي، تربطه بهذا البلد عهود ومواثيق لا يقدر أن يستقر معي في بلدنا العربي الأم لكن يزورني كل شهرين أو ثلاثة، وهو الآن يطالبني بالسفر معه والإقامة في هذا البلد لأعفه عن الحرام، وإن ذهبت معه فعلي أن أتجنس بجنسيته لأن زوجي يحمل جنسيته وأنا أخشى على نفسي وأولادي. فما حكم سفري هذا وتجنسي بجنسية دولة كافرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 44653، تفصيل القول في أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، ويضاف إلى هذا خطر الإقامة في بلاد الكفر والسفر إليها لما فيها من مخالطة الفجار، ولما يخشى من التأثر بهم. فكل هذا خطير على النساء وعلى الأولاد إذا تربوا هناك، فربما منع النساء من الحجاب، ويتأكد الأمر إذا علم أنهم عند الدخول ربما يستخدمون الجهاز الذي يصور الإنسان فيرى الموظف جميع بدن الشخص الزائر، ويمكن الاحتفاظ بالصور وطباعتها بل إن هذا الضرر يحصل أيضا على الرجال المقيمين في بلاد الكفر.
وبناء عليه، فننصح الزوج بالإكثار من صوم النفل وهو سهل في أوروبا لبردوة جوها، وليغض بصره ويحمل نفسه على العفة عملا بقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. {النــور:33}
وليمهد لنفسه حسب الطاقة أن ينتقل إلى بلد إسلامي، فإن الغالب فيمن حصل على جواز أوربي أنه يسهل عليه دخول البلاد المسلمة والعمل بها، فليسع في الإقامة ببلد مسلم والتكسب به، ثم يأتي بزوجته لذلك البلد ويعيش هناك بأولاده مع المسلمين، ومن أعظم ما يساعد على ذلك وعلى تحقيق جمع الشمل أن تكثرا من الدعاء أوقات الاستجابة فالله سبحانه وتعالى كريم مجيب كما قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. {غافر:60}.
والله أعلم.