عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح لرجل على من بانت منه بينونة صغرى أثناء العدة
طلقت من زوجي طلقة بائنة، وقضت المحكمة أن تكون فترة العدة ثلاثة أطهار، فهل نستطيع الزواج من جديد خلال فترة العدة؟ أم ننتظر انتهاءها؟ وهل أستطيع السفر خلالها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى ـ بأن استوفى زوجك فيه الطلقات الثلاث ـ فلا يحل له أن يتزوجك حتى تنكحي زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك أو يموت عنك.
وأما إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى: فإنه يجوز له أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين ـ ولو في العدة ـ جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: فأما البائن بخلع، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنه يحل له نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماؤه عن مائه. انتهى.
وأما سفر المعتدة: فغير جائز ـ سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً ـ قريباً كان هذا السفر أو بعيداً. انتهى.
والله أعلم.