عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح لرجل على من بانت منه بينونة صغرى أثناء العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت من زوجي طلقة بائنة، وقضت المحكمة أن تكون فترة العدة ثلاثة أطهار، فهل نستطيع الزواج من جديد خلال فترة العدة؟ أم ننتظر انتهاءها؟ وهل أستطيع السفر خلالها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى ـ بأن استوفى زوجك فيه الطلقات الثلاث ـ فلا يحل له أن يتزوجك حتى تنكحي زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك أو يموت عنك.

وأما إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى: فإنه يجوز له أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين ـ ولو في العدة ـ جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: فأما البائن بخلع، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنه يحل له نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماؤه عن مائه. انتهى.

وأما سفر المعتدة: فغير جائز ـ سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً ـ قريباً كان هذا السفر أو بعيداً. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها