عنوان الفتوى : حكم الأكل مع الكفار
نحن مقيمون في الأندلس، كنا جالسين في مقهى لأحد من المغاربة وأكرمنا أحد من جيران المقهى بالطعام ونحن المسلمين نجتمع للأكل. وقد كان أحد الأشخاص غير مسلم بجوارنا مع زوجته. فهل يجوز أن يأكل معنا في نفس الصحن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج عليكم في أكل الكافر معكم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيوت الكفار ويأكل عندهم كما في حديث المسند: أنه استجاب لدعوة اليهودي الذي دعاه لطعام فأكل عنده. والغالب على الظن أنهم يأكلون معه ولم يرد عنه تحرج من ذلك.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن الأكل مع الكافر فقال: ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي، ولكن إذا دعت الحاجة كألأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله أولاسباب أخرى شرعية فلا بأس. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعا عليه أو شراء منه ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم لا تخرج من الملة الإسلامية، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولم يكونوا حربا علينا قال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. {الممتحنة:8}.
وليعلم أن السكن ببلاد غير المسلمين لا يجوز إلا إذا كان المسلم يستطيع إقامة شعائر دينه، ويأمن الفتنة، أو كان مضطرا إلى الإقامة فتجوز إقامته في هذه الحال. فإن خاف على نفسه مما يفسد عقيدته أو يوقعه في المعاصي تعينت عليه الهجرة والفرار بدينه. وقد سبق بيان هذا بأدلته وضوبطه في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 18462.
والله أعلم.