عنوان الفتوى : هل يلزمه مصاريف سفر زوجته إلى عملها؟
إذا كانت الزوجة مدرسة وتدرس خارج المنطقة ، هل مصاريف ذهابها وعودة وشراء التذاكر هل تعتبر من واجبات الزوج؟ ومصاريفها الأخرى هل هي واجبة عليه؟ ودخل الزوج محدود ما له إلا راتبه.
الحمد لله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم (1218) .
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ
بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364) .
إلى غير ذلك من الأدلة المقررة لهذا الأصل وهو وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، وهذا
يشمل الطعام واللباس والمسكن وما به قوام البدن من دواء ونحوه .
وهذه النفقة مقيدة بـ (المعروف) فتختلف باختلاف حال الزوج ويساره وإعساره .
وينظر جواب سؤال رقم (3054) ورقم (126316) .
وأما نفقة سفرها إلى عملها فلا تلزم الزوج إلا في حالتين :
الأولى : أن يأمرها بهذا العمل ، فيتحمل ما تترتب عليه من نفقة .
والثانية : أن تكون قد اشترطت عليه ذلك في عقدها فيلزمه الوفاء ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، ولقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2572) ومسلم (1418) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وننبه إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وينظر جواب السؤال رقم (26258) ورقم (127076) .
والله أعلم .