عنوان الفتوى : حلف ألا يفعل ذنبا في مدة معينة ليعود نفسه على الإقلاع عنه
حلفت مرة أن لا أفعل ذنبا لمدة معينة، ولكنني لم أقصد فعله بعد انقضاء المدة، لأن هذا هو السبيل الوحيد للإقلاع عنه حتى أعود نفسي على عدم فعله والعودة إليه مرة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب عليك هو الإقلاع التام عن الذنب فورا، وأن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتعقد العزم الجازم على أن لا تعود إليه فيما بقي من عمرك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {النــور:31}. وقال تعالى: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{الحجرات: 11}. وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.{ الشورى: 25 }.
وإذا كنت قد حنثت في يمينك بفعل الذنب في المدة التي حلفت أنك لن تفعله فيها، فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تكفر عن يمينك، وتكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام الموجود، أو بكسوتهم، أو بعتق رقبة، فإن لم تستطع شيئاً من ذلك، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
{المائدة:89}. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 3840 .
والله أعلم.