عنوان الفتوى : لا يؤخر القضاء بسبب الاستحاضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنجبت في رمضان من عام: ٢٠٠٩ ولم أصمه ثم أرضعت ابني ٦ أشهر كاملة، وحين أردت قضاء رمضان صمت منه ١٥ يوما ـ فقط ـ ولم أستطع إكماله، لأنني مستحاضة ـ للأسف ـ وقد يداهمني الوقت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الفتوى رقم: 113353فلتراجع، والواجب عليك أن تبادري بقضاء ما عليك من الصوم قبل دخول رمضان التالي إن لم يكن لك عذر يبيح تأخير القضاء، واعلمي أن الاستحاضة ليست عذرا يبيح تأخير القضاء، فإن المستحاضة تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات، قال ابن حزم: وتصوم المستحاضة كما تصلي. انتهى.

وقال البغوي في شرح السنة: ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد، والطواف، وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها، كما تجب عليها الصلاة والصوم، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عباس  وقاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء، قالوا في المستحاضة: تصلي وتصوم رمضان  ويغشاها زوجها. انتهى.

وبهذا يتبين لك أن للمستحاضة جميع أحكام الطاهرات غير أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل.

وعليه؛ فليس لك أن تؤخري القضاء إلى مجيء رمضان القادم بسبب الاستحاضة، فإن كان لك عذر يبيح تأخير القضاء ـ من مرض أو حمل أو رضاع ـ فلا إثم عليك في تأخيره ويجب عليك القضاء متى قدرت عليه، وإن أخرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان التالي فقد أثمت بذلك ووجب عليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين