عنوان الفتوى : تحريم المرأة زوجها لا أثر له على الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تأتيني منذ فترة أفكار دخيلة بتحريم زوجي على نفسي ولكنى لم أنطق بها. وقد أصبحت أخاف أن يحرم هذه الأفكار زوجي علي. علما بأني من كثرتها لا أعلم هل لي نية في الأمر أم لا، وتحديدا الجملة التي تأتي على بالي أنت محرم علي ليوم الدين إذا فعلت كذا، وأحاول كثيرا أن لا أفعل هذا الأمر، ولكن أحيانا لا أستطيع، علما بأني منذ عام أصبح لدي وساوس في الطهارة أيضا من حيث الغسل والوضوء والصلاة، وأحاول أن أغلب نفسي والحمد لله الأمر تحسن، وسؤالي: هو ما حكم هذه الأقاويل ولها كفارة أم لا. وإذا لها كفارة يجب أن لا يجامعني زوجي حتى أكفر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك بالإعراض الكلي عن مثل هذه الوساوس، واشغلي نفسك عنها بما تيسر من تعلم أو عمل مثمر.

وأما تحريم المرأة زوجها على نفسها فلا أثر له على الزوجية، ولكنه إذا كانت حالتها طبيعية فإنها تكفر كفارة يمين، وأما الموسوسة المغلوبة على أمرها فلا مؤاخذة عليها، وفي كل الأحوال لا يحرم عليها زوجها كفرت عن يمينها أو لم تكفر، وراجعي الفتوى رقم: 111318.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟