عنوان الفتوى : علق تحريم امرأته على مقابلة ابن خالتها وكلامها معه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لزوجته لو قابلت ابن خالتك في الشارع وكلمتيه تبقي محرمة علي وذلك منذ 6 شهور ثم كانت مع أختها في مشوار لشراء ثلاجة وهو (ابن خالة الزوجة يمتلك سيارة نقل) فقامت أختها بالاتصال به لحمل هذه الثلاجة ثم حدث كلام بين الزوجة وابن خالتها . وكانت نيتي وقت حلف اليمين هي أن تخاف مني ولا تحدثه أبدا . فهل تكون الزوجة محرمة علي أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم فيمن حرم زوجته، وأن الراجح من أقوالهم في ذلك أنه بحسب نية الزوج، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهارا، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين والحث على فعل شيء أو تركه.. كان يميناً. انظر تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 14259، 30708 ،31141 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك فإن كان قصدك بما قلت هو مجرد التهديد ومنع زوجتك من اللقاء مع الرجل المذكور دون قصد الطلاق لو هي فعلت ما نهيتها عنه فإن ما قلت يعتبر يمينا تلزمك فيها كفارة يمين لأنك حنثت بحصول ما وقع من اللقاء والكلام بين زوجتك وابن خالتها.

 وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

وننبه السائل الكريم إلى أن على المسلم أن يتقي الله تعالى ويحاسب نفسه ويحذر من إطلاق هذه الألفاظ التي  تسبب له حرجا في دينه وفي دنياه أو تحرم عليه زوجته..

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟