عنوان الفتوى : الغسل للإحرام وصفته
كيفية الاغتسال بشكل صحيح ودقيق للعمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغسل للإحرام مستحب في قول الجماهير من أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم طاوس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه [ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ]. رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب. وثبت [ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض ] ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعة وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. انتهى.
وليس لهذا الغسل كيفية تخصه عن سائر الأغسال المشروعة، بل هو كغيره من الأغسال فيحصل أصل الفعل المشروع بتعميم البدن بالماء، فمن أفاض الماء على جميع بدنه فقد أجزأه ذلك عن غسله للعمرة، والأكمل والأفضل أن يغتسل على الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لمعرفتها الفتوى رقم: 71457، ورقم 123590.
والله أعلم.