عنوان الفتوى : حكم التسبيح في الفرض إذا مر بآية فيها تسبيح
عندما أقرأ في الصلاة المنفردة أو صلاة الجماعة خلف الإمام ونمر على آيه مثل "فسبح بحمد ربك " أو "سبح اسم ربك الأعلى" هل أقوم بالتسبيح أثناء الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه يشرع لكل مصل إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وبآية تعوذ أن يتعوذ، وبآية سؤال أن يسأل ونحو ذلك، وعمموا الحكم في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، ولكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا مذهب الشافعية وحكاه النووي عن جمهور السلف ومن بعدهم، ودليلهم ثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ونقل النووي عن أبي حنيفة القول بكراهة ذلك.
والقول الثالث هو التفصيل، فيشرع ذلك في النفل دون الفرض لأنه إنما ثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل خاصة فيقتصر على الوارد.
وقد فصل النووي أدلة الشافعية وهو ما نسبه إلى الجمهور فقال ما عبارته: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالي الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر، قال اصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر علي أن يحيى الموتى) قال بلي وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه قال: " صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضي فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم بهذا اللفظ.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال " قمت مع النبي صلي الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحانك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال في سجوده مثل ذلك"، رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في الشمائل باسانيد صحيحة. وفى رواية النسائي ثم سجد بقدر ركوعه.
وعن إسماعيل بن أمية قال " سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله "، رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى، قلت: فهو ضعيف لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله وإن كان أصحابنا قد احتجوا به، هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة، وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. انتهى باختصار يسير.
وهذا القول أيضا هو المعتمد عند الحنابلة ففي الروض المربع ما لفظه: "(وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد: إذا قرأ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل. انتهى
وممن رأى التفصيل في هذه المسألة العلامة العثيمين رحمه الله، فرأى أن المأموم لا يشرع له ذلك إذا كان مشتغلا بالإنصات للإمام، وأن هذا لا يشرع في صلاة الفرض وإن كان جائزا، قال رحمه الله في الشرح الممتع: " قوله: «عند آية وعيد» أي: إذا مَرَّ بآية وَعيد، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلِّف أنه لا فَرْقَ بين الإِمام والمأموم والمنفرد.
أما المنفرد والإِمام فمُسَلَّم أن لهما أن يتعوَّذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.
وأما المأموم فغير مُسلَّم على الإِطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو: إن أدَّى ذلك إلى عدم الإنصات للإِمام فإنه يُنهى عنه، وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإِنصات فإن له ذلك. انتهى إلى أن قال رحمه الله: والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول:
أما في النفل ـ ولا سيما في صلاة الليل ـ فإنه يُسَنُّ له أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولأن ذلك أحضرُ للقلب وأبلغُ في التدبر، وصلاة الليل يُسَنُّ فيها التطويل، وكثرة القراءة والركوع والسُّجود، وما أشبه ذلك.
وأما في صلاة الفرض فليس بسُنَّة وإنْ كان جائزاً. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إنَّ ما ثبت في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرض، فليكن سُنَّة في الفرض كما هو في النفل.
فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي في كلِّ يوم وليلة ثلاث صلوات، كلَّها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصَّحابةُ الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يفعل ذلك في الفَرْض، ولو كان سُنَّة لفَعَلَهُ ولو فَعَلَهُ لنُقل، فلمَّا لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسُنَّة. انتهى.
وبعد هذا البيان فإن مذهب الجمهور هو ما عرفت، وإن كان ما رجحه العلامة العثيمين لا يخلو من قوة واتجاه.
والله أعلم.