عنوان الفتوى : إجازة الوصية التي لم يتراجع عنها الموصي قبل موته
لي أخ شقيق أكبر مني سناً مرض مرض الموت عام 2007 وكتب وصية قال فيها: أوصي لأخي علي وهو أصغر مني سناً غير شقيق من الأب، فقط كتب أوصي لأخي علي بمبلغ عشرة الآف جنيه مساعدة للزواج ثم شفاه الله وأعطيتة الوصية وقلت له يا أخي الحمد لله الذي شفاك ونفذ وصيتك بنفسك، وأخذها مني وبعد ذلك عام 2009 تزوج أخي علي وساعده أخي الأكبر في الزواج ثم توفي أخي الاكبر وعادت إلي نفس الوصية مرة ثانية وإذا بأخي الأصغر مني يطالبني بمبلغ عشرة الآف جنية ويقول إن أخي كتب لي في الوصية عشرة آلاف جنيه. نرجو الإفادة وهل الإخوة غير الأشقاء من الأب فقط يرثون في تركة أخيهم الذي توفي وترك زوجة دون أبناء وإخوة ذكور وإناث أشقاء من الأم والأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء لكون الأشقاء أقوى قرابة إلى الميت، وإذا لم يترك هذا الميت من الورثة إلا من ذكر فإن نصيب زوجته هو الربع، ويرث الأشقاء الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما بالنسبة للوصية المذكورة فإن لم يثبت أن الموصي قد تراجع عنها قبل موته فالأصل أنها باقية ما لم يثبت خلاف ذلك، فيجب أن تنفذ هذه الوصية قبل قسمة التركة، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:11}، وإن كان ما أوصى به يزيد على الثلث فإنها لا تنفذ إلا في الثلث إلا إذا أجاز الورثة الزيادة عن الثلث وكانوا رشداء بالغين فلهم ذلك، والأخ لأب وإن كان في الأصل من الورثة والوصية لوارث لا تجوز إلا أن الأخ لأب استحق هذه الوصية لكونه محجوباً بالإخوة الأشقاء.
والله أعلم.