عنوان الفتوى : أحوال انتقاض الوضوء باستعمال المخدر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من نواقض الوضوء التخدير، لكن يقصد بهذا التخدير التخدير الكلي الذي لا يبقى معه إدراك وليس التخدير الموضعي كتخدير يد أو قدم أو الفم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته صحيح، فإن الناقض للوضوء هو زوال العقل، فإذا زال العقل بسبب مباح كشرب دواء مباح أو بسبب غير مباح كالسكر، أو زال بجنون أو إغماء فقد انتقض الوضوء، ونقل ابن قدامه الإجماع على ذلك، وقال النووي في شرح المهذب بعد أن حكى إجماع الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء قال: واتفق أصحابنا على ان من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوؤه... قال أصحابنا والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور دون أوائل النشوة. انتهى باختصار.

 وبه يتبين بوضوح أن زوال العقل هو مناط نقض الوضوء، وأنه إذا كان العقل باقيا لم يزل لم ينتقض الوضوء، وإن حصل تخدير لبعض الأعضاء.

والله أعلم.