عنوان الفتوى : منع الزوج زوجته من زيارة أختها
أنا محتارة وأريدكم تفيدوني: زوجي يمنعني من زياره أختي لكون زوجها أسمر البشرة، علما أن أختي تبعد عني ساعتين. هل أعصيه وأذهب إليها أم أطيعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؛ لأن ذلك من قطيعة الرحم، وهذا محرم شرعاً، وقد قرن الله عز وجل قطيعة الرحم بالفساد في الأرض، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22، 23}.
ورغب الشرع في صلة الأرحام وجعلها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ {الرعد:21}.
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه.
وعلى هذا، فلا ينبغي لزوجك أن يمنعك من صلة أختك وسائر أرحامك، إلا إذا كانوا أصحاب فساد ومنكرات، وكان يخشى أن يؤثروا على دينك أو خلقك، فعليك أن تعلميه بهذا وتطلبي منه أن يكون عونا لك على صلة أرحامك والإحسان إليهم.
فإذا أصر على منعك من زيارة أختك فالواجب عليك طاعته؛ لأن حقه مقدم على حق كل أحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 20950 ، 8454 ، 25926.
وننبهك على أنه إن أصر زوجك على منعك من زيارة أختك فلم تتعين الزيارة وسيلة للصلة، بل يمكنك صلتها بنحو الاتصال بالهاتف ونحوه مما يسر الله سبحانه به من وسائل الاتصال الحديثة.
والله أعلم.