عنوان الفتوى : هل يكره الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا كان لعذر
ما حكم المشي سريعاً أو الهرولة إلى المسجد بسبب البرد أو المطر أو الخوف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة وأمر بالمشي إليها بسكينة ووقار، فقال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مالك ومسلم والترمذي.
وعند البخاري: ... إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا.. فيندب لقاصد الجماعة المشي إليها بسكينة ووقار، ولكن لو وجد عذر كخوف من عدو أو برد أو مطر فلا يكره الإسراع في هذه الحال، لأن الكراهة تزول بالعذر، ولذا رأى بعض الفقهاء عدم كراهية الإسراع لمن خشي فوات الجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .... وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات.. انتهى.
والله أعلم.