عنوان الفتوى : هل لوالي القرية دفن الميت في بيت لا يملكه
هل يجوز دفن الميت في منزل لا أملكه حتى وإن كنت الوالي للقرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للوالي ولا لغيره التصرف في ممتلكات الناس بدفن الأموات فيها أو غير ذلك من أنواع التصرفات، فإن من أعظم مهمات الوالي أداء أمانته والحفاظ على ممتلكات الناس، ولا يجوز له ولا لغيره التعدي على شيء من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: .. إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.
ويستثنى مما ذكر ما إذا ضاقت المقبرة عن دفن الأموات واقتضت المصلحة توسعتها بالبيوت المجاورة لها فإنه يجوز لولي أمر المسلمين أو نائبه حينئذ انتزاع الملك للمصلحة العامة، وقد بينا شروط ذلك وضوابطه من قبل. ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 4429.
فإذا توفرت الشروط المذكورة أمكن لوالي القرية إذا كان مخولا من ولي أمر المسلمين أن ينتزع البيوت التي أريد توسعة المقبرة بها، وله حينئذ أن يأمر بالدفن فيها لأنها لم تعد مملوكة لأصحابها.
والله أعلم.