عنوان الفتوى : التتابع في صيام الكفارة هل ينقطع إذا فسد الصوم في أحد الأيام
أنا لدي طفلة عمرها 2 و3 شهور، توفيت بالغرق، وقال لي الكثير من الناس إنه يجب علي كفارة صيام شهرين متتالين، وأنا قد بدأت الصيام ولم يتبق سوي9 أيام، وحصلت مداعبة مع الزوج ونزل المني بدون الجماع، فهل علي إعادة الصيام؟ أم أكمل وأقضي هذا اليوم، علما بأني كنت قبل هذا الدين أصوم 60 يوما كفارة الجماع في رمضان، وجزاكم الله خيرا. أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان موت الطفلة المذكورة بسبب تفريطك وإهمالك فإن ذلك يترتب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي الدية وتحرير رقبة مؤمنة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، ولذلك فإن عليك دية هذه الطفلة وصيام شهرين متتابعين -إذا كنت السبب في موتها- إلا أن يعفو أهلها عن الدية فيبقى عليك الصوم، والدية تكون على عاقلتك، وتعطى لورثتها، ولا حق لك في شيء منها.
ونظراً لعدم وجود الرقبة فإن اللازم بالنسبة لك صيام شهرين متتابعين تسردينهما سرداً، ولا يجوز الفصل بينهما إلا بالأعذار الشرعية كالمرض والحيض والنفاس والعيدين، وما حصل من تعمد المداعبة ونزول المني بسببه يعتبر قطعاً للمتابعة يفسد به ما مضى من الصوم، فالمتابعة لازمة كما في الآية المشار إليها، جاء في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي: فإن لم يتابع الصوم بأن أفطر عمداً ابتدأه. ولذلك يلزمك استئناف الصوم من بدايته إذا كان خرج منك مني بالمداعبة، ولا علاقة لذلك بما صمت قبله لكفارة الجماع في رمضان. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 133154.
والله أعلم.