عنوان الفتوى : حكم العمل لدى شركة تقوم بتخزين مواقع حلال وحرام
أنا شاب درست في أوروبا وأنوي العمل فيها لفترة قصيرة. سؤالي يدور حول جواز العمل لدى مزوّد خدمات ويب من عدمه. طبيعة عمل الشركة يتمثّل في توفير سرفيرات (أو قرص تخزين) للأشخاص والشركات لكي يتمكّنوا من تخزين بياناتهم أو مواقعهم الويب وتوفير روابط لكي يتمكّن المستخدمون من تصفح المواقع عبر شبكة الانترنيت. والشركة ليس لها رقابة على محتوى المعلومات التي يخزّنها الحرفاء (قد يكون المحتوى حلالا أو حراما)، بل تقوم فقط بكراء أو تخصيص سرفير للحريف بمقابل شهري، ومهمّتها تتمثّل في ضمان عمل السرفير (تكييف وصيانة...) وضمان عمل الروابط الموصلة إليه. وإنّما الرقابة تتمّ من قبل جهات حكوميّة أخرى. وبما أنّها ليست دولة مسلمة فهي قد تحجب موقعا يدعو للإرهاب مثلا، ولكن لا تحجب موقعا إباحيّا. طبيعة عملي فنيّة تقنيّة، تتمثّل في مهندس شبكات إعلاميّة أي ضمان عمل وسلامة الشبكة الداخلية للشركة بحيث يمكن الوصول إلى المواقع والسرفيرات، وليست لي علاقة مباشرة بمحتوى السرفيرات ولا يحقّ لي حتّى الاطّلاع عليه لضمان خصوصيّة بيانات الحريف. كما أنّ هذه الشركة هي جزء من شركة كبرى، والشركة الأمّ لها علاقة شراكة مع شركة أخرى في موقع إباحيّ (بيع وتحميل الأفلام الإباحيّة) وطبعا الشركة التي أعمل بها تقوم بتخزين هذه المحتويات الإباحيّة. بإيجاز هل يجوز العمل كمهندس شبكات بشركة مزوّد خدمات تقوم بتخزين مواقع حلال وحرام، والغالب عندي أنّ أغلبيّة البيانات المخزّنة حلال؟ أنا أريد من خلال هذا العمل اكتساب خبرة في مجال الهندسة الإعلاميّة والشبكيّة تفيدني للحصول على عمل في بلدي الأصلي علما أنّي لم أحصل على عمل هناك (من الأسباب نقص الخبرة) ولا أنوي الإقامة الدائمة في بلاد الكفر، فهل هذا جائز؟ أفيدوني بأسرع وقت ممكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب على مستخدمي تلك الأجهزة هو استخدامها في الأمور المحرمة فلا يجوز لك العمل فيها لما في ذلك من إعانة أصحاب الإثم على إثمهم، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 58474.
وأما إن كان الحرام غير غالب في استخدامها، وإنما قد تستعمل فيما يحل وما يحرم دون غلبة المحظور فلا حرج في العمل معها مع الامتناع عن أي عمل يغلب على الظن أن صاحبه يريده في الحرام أو فعل خدمة يقصد بها ذلك. كما بينا في الفتويين رقم: 35482،37083 .
ومهما يكن من أمر، فإن العمل في ذلك المجال لا يسلم من شبهة، فالأولى تركه والبحث عن غيره مما لا شبهة فيه أو على الأقل إذا ضعفت شبهة الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه فهو أولى مما يغلب على الظن التلبس بالحرام فيه أو الإعانة عليه. مثل تلك الخدمات سيما في البلاد التي تلق الحبل على الغارب للناس ليفعلوا ما شاءوا دون رقيب أو حسيب. وللفائدة انظر الفتوين رقم: 38358،42028 .
والله أعلم.