عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا لشراء مسكن للوالدين
أريد أن أشتري شقة لوالدي وزوجي سيضمنني حتى أعمل. المشكلة هو أنه ليس هناك بنوك إسلامية بالمغرب حيث يقيم والدي ولا بفرنسا حيث أقيم أنا وزوجي. مند سنين وأنا أحمل هم والدي حيث إن أبي كبر بالسن وليس له راتب محدد يعمل بيده ككهربائي ولا يكسب كثيرا ونحن لا يمكننا دفع الإيجار له لدرجة أن عليه الآن 4 شهور للإيجار، وقد سبق كذلك وحدثت لنا مشكلات حيث تراكم إيجار سنة على أبي وطردنا من المنزل وعاش نصفنا عند عائلة أمي والنصف الثاني عند عائلة أبي، وحدثث لنا كثير من المشاكل العائلية أنا وأختي نقلق كثيرا على والداي حتى إنه في بعض الأيام لا يجدان ما يأكلانه وهمنا الوحيد هو إراحتهما في كبرهما، لا أريد الحرام بالبنوك الربوية خصوصا وأن زوجي هو الذي سيدفع، لا أريد تحميله ذنب لكن للأسف ليس هناك بنوك إسلامية ببلدنا ونخاف كثيرا من الله .آسفة على الإطالة وأرجو جوابا واضحا.هل يمكن لزوجي أن يأخد قرضا ربويا لشراء شقة لوالداي وسنحاول رد القرض بأسرع وقت ممكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحرمة الربا معلومة بالضرورة، وفداحة إثمه ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه ثابتة، وإنما ينحصر النظر هنا في تشخيص ما تذكره السائلة، هل هو من الضرورات المبيحة للمحظورات، أم إن الأمر لم يصل إلى هذا الحد فنبقي على أصل الحرمة.
والذي لفت انتباهنا هو قول السائلة: (نحن لا يمكننا دفع الإيجار له) !! ووصفها لحال أبويها بقولها: (لا يجدان ما يأكلانه) !! هذا مع كونها هي أو زوجها عندهما القدرة على دفع أقساط الدين الربوي !! ولا ندري كيف تجتمع هذه الأحوال.
وعلى أية حال فقد سبق لنا التنبيه على أن امتلاك السكن ليس بضرورة، فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا، ما دام الاستئجار متاحا، اللهم إلا إن كانت أجرة الكراء تجحف بالمرء بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له ولعياله. وراجعي في ذلك مع بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا، الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6689، 6501، 96714.
والخلاصة أن الضرورة لا تتحقق في الحال المسؤول عنها، مع إمكانية الاستئجار، فإن تعذر ذلك تعذرا حقيقيا، ولم تجدوا سبيلا لإيواء الأبوين إلا عن طريق القرض الربوي فلا حرج في أخذه حينئذ؛ فإن الحصول على مسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن يستغني عنها.
وينبغي الاقتصار في ذلك على قدر الحاجة دون توسع، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 113680.
والله أعلم.