عنوان الفتوى : مسائل حول إخراج الزكاة وتعجيلها
سؤالي بخصوص زكاة المال متفرع لأكثر من نقطة الرجاء الإجابة عليها: 1- موعد إخراج زكاة مالي هو بداية شهر رمضان. هل يجوز إخراج مبلغ منها الآن وفي رمضان إخرج الباقي؟ وإن كان يجوز هل في السنة المقبلة سيظل ميعاد استحقاقها في رمضان أم سيتغير بناء على اليوم الذي أخرجت الجزء فيه؟ 2- هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمستشفى قطاع عام مثلا للمساهمة في شراء جهاز للغسيل الكلوي أو توزيعه على المرضى أو العاملين في المستشفى؟ 3- زوج أختي موظف وراتبه في حدود 450 جنيه وأخذ قرضا من بنك (ليسدده على أقساط في خلال 5 سنوات وذلك منذ سنتين وباقي عليه أقساط لمدة 3 سنوات أخرى) حيث يتم خصم قيمة القسط تقريبا 140 جنيه شهريا من راتبه ويتبقى له تقريبا 300 جنيه. وكما تعلمون أن هذا المبلغ لا يكفى متطلبات الحياة الأساسية حيث إنه رب لأسرة مكونة من 4 بنات وزوجة. هل يجوز أن أدفع المبلغ المتبقي عليه للبنك مرة واحدة نيابة عنه وأعتبر ذلك من زكاة المال ؟آسف على الاستفسار عن أكثر من نقطة ولكنها حول نفس الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن تعجيل بعض الزكاة قبل حولان الحول فإنه جائز في قول الجمهور لما في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس زكاة سنتين، ولا يتغير حول الزكاة بتعجيلها أو تعجيل بعضها بل حولها هو حولها الأصلي، وانظر الفتوى رقم: 127428.
وأما دفع الزكاة في شراء أجهزة للمستشفى فإنه لا يجزئ عن الزكاة لأن ذلك ليس من المصارف الثمانية التي عينها الله تعالى لدفعها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.
ومصرف سبيل الله مقصور عند الجماهير على الجهاد، وأما دفع الزكاة للعاملين في المستشفى أو للمرضى فجائز إن كانوا من مصرفها كأن كانوا فقراء أو مساكين وقد بينا مصارف الزكاة الثمانية في الفتوى رقم: 17006. فلتراجع.
وأما زوج أختك فإن كان قد اقترض بالربا فلا يجوز لك دفع الزكاة إليه إلا أن يتوب من ذنبه ذلك، لأن الزكاة لا تدفع للغارم في معصية إلا بشرط التوبة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 122194، وإن كان القرض الذي أخذه قرضا حسنا فلك دفع الزكاة إليه إذا كان الحال ما ذكر.
مع العلم أنه في الإمكان أن تعطيه بوصف الفقر إذا كان الباقي له من راتبه لا يكفيه قطعا ويحصل له معه ضنك وشدة في المعيشة.
والله أعلم.