عنوان الفتوى : حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة
أود أن أسأل حيث إننا هدمنا دورة المياه ونريد أن نغير جهة المرحاض إلى جهه غير القبلة، فحدثت مشادة كلامية بين الوالد والوالدة فقالت الوالدة أين ستضع جهة المرحاض؟ ووالدي قال متهكما سأضعه بالجهه العليا أي باتجاه الجدار العلوي. هل في هذا شيء بمعنى ربما وقع والدي في كفر من حيث لا يعلم ؟ علماً أنني أعاني من وسواس قهري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قاله والدكم لا يعتبر كفرا ولا علاقة له بالكفر، والظاهر منه أنه إنما قال ذلك على سبيل الرد على زوجته متهكما بها وأنه وجه المرحاض لا بد وأن يكون مقابلا للسقف.
وننبه هنا إلى أن الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا حرج على المسلم في التوجه إلى جهة القبلة أو استدبارها عند قضاء حاجته إذا كان ذلك في مكان ساتر (حمام..) فقد نص أهل العلم على جواز استقبال القبلة واستدبارها إذا لم يكن ذلك في مكان مكشوف.
قال العلامة خليل المالكي في مختصره: وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبول مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا وَإِنْ لم يُلْجَأْ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه رويتان: إحداهما: لا يجوز أيضا وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثانية: يجوز استقبالها واستدبارها في البينان روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح.
كما ننصح السائل الكريم بالحذر من الاسترسال مع الوسواس والبعد عما يستدعيه.
والله أعلم.