عنوان الفتوى : حكم الذهاب إلى عرفات مساء الثامن من ذي الحجة
رجل ذهب إلى عرفات مساء 8 ذي الحجة، وظل بها إلى مغرب 9 ذي الحجة هو والفوج الذي كان معه. لكن بعد أن رجع لبلده شك أنهم (هو والفوج الذي كان معه) قد انصرفوا إلى مزدلفة قبل مغرب 9 ذي الحجة بدقائق. فاتصل بمشرف الفوج بمفرده وسأله فقال له انصرفنا بعد الغروب. واتصل بشخص آخر كان معه في الفوج فقال له انصرفنا بعد الغروب. هل تعد شهادة هذين الشخصين كافية بأنه ليس عليه شيء أي ليس عليه دم أو غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص المشار إليه لا يلزمه شيء، وتكفي شهادة الرجلين بأنهم خرجوا بعد غروب الشمس، ثم لو لم يشهد الرجلان بذلك لما وجب عليه شيء لمجرد الشك، لا سيما وأن السلطات تمنع الحجاج من الخروج من عرفة قبل الغروب، فلا داعي للشك والوسوسة، ولكن ذهابكم إلى عرفات مساء الثامن من ذي الحجة هو خلاف السنة. والسنة أن تبيتوا ليلة التاسع في منى ثم تذهبوا إلى عرفات في اليوم التاسع، وهذه المخالفة لا يترتب عليها شيء؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة لا واجب.
جاء في حاشية النجدي على الروض: ... قال الشيخ: والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبيت بها، والمسير إذا طلعت الشمس سنة باتفاق العلماء ... اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (الثَّامِنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَيُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَهِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَكُل ذَلِكَ سُنَّةٌ اتِّفَاقًا. اهـ .
والله أعلم.