عنوان الفتوى : حكم طواف المعتمر وسعيه حاملا طفله وهل يجره في عربته
أخي الفاضل أنوى الذهاب للعمرة إن شاء الله جوا. فكيف أصلي صلاة سنة الإحرام ومعي طفل فهل طوافي و أنا أحمله أو أضعه في عربته وأدفعه يجزى أم أطوف لي ثم أطوف مرة أخرة له؟ والسعي أيضا وهل أؤدي عنه صلاة سنة الإحرام وعند مقام إبراهيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ركعتا الإحرام فهما سنة غير واجبتين فلو تركتهما فلا شيء عليك، وانظر الفتويين: 48218، 112755. ولك أن تصلي ركعتي الإحرام في الطائرة لأنهما سنة والمسافر يجوز له أن يتنفل راكبا كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
وأما طوافك وسعيك بطفلك فإنه يجزئك على ما رجحه بعض أهل العلم أن تطوف به محمولا ويجزئ الطواف عنكما وكذا السعي، وإن طفت به وسعيت وأنت تجره في عربته كان ذلك أولى وأحوط. وانظر الفتوى رقم: 28354، وفي هذه الفتوى التي أحلناك عليها بينا أن مذهب الجمهور أن الولي لا يصلي عن الصبي.
قال ابن قدامة في صفة حج الصبي: ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلي عنه. انتهى.
والله أعلم.