عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
أسأل عن امرأة تزوجت من ابن عمتها وبعد 15 عاما من زواجهما اكتشفت عن طريق الصدفة أن جدتها لوالدها وجدة زوجها لأمه أرضعته وعمره شهور أكثر من 5 رضعات فما الحكم الشرعي لهذا الأمر وخاصة أن لديهما 4 أولاد وعمرهم الآن أكثر من 40 عاماً ولكم حسن الجزاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن كلا من الحرمة والمحرمية ثابت بينهما، وبالتالي فإن الرجل قد نكح ابنة أخيه من الرضاع، ومتى ما ثبتت الرضاعة بشهادة العدول، أو بشهادة المرضعة لهما -إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة- فإنه يفرق بينهما، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري: أن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بن أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له. قال: "وكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.
وفي رواية للنسائي: فقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خَلَّ سبيلها".
قال ابن تيمية شيخ الإسلام: وأما إذا شُّك في صدقها، أو في عدد الرضعات، فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. انتهى.
وإذا فرق بينهما، فالأولاد لهما وينسبون إليهما نسبة شرعية، لأن وطء أمهم بسبب مباح في الظاهر، لكن ننصح أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.