عنوان الفتوى : حكم تأمين العين المؤجرة والمكلف بصيانتها
ما المقصود وما الحكم في هذا العقد من بنك الجزيرة. 1- بالتأمين التعاوني: (يلتزم المستأجر بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني على حالتي الوفاة والعجز مع إبرام حوالة حق التعويضات لصالح مديونيته للطرف الأول ) يلتزم المؤجر بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني تغطي حوادث الحريق ومخاطر تلف المسكن ويستحق التعويض كليا أو جزئيا. 2- تكلفة الخدمات والصيانة: يتحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة التشغيلية والترميمات التأجيرية المترتبة على استخدام المسكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بتلك العبارات يرجع فيه إلى جهة العقد التي تشترط تلك الشروط وتصدرها في وثائقها.
وعلى كل فالذي اتضح لنا منها هو أن البنك المذكور يشترط على المدين أن يؤمن على الدين الذي يطالبه به كضمان لحقه يمكنه أن يستوفيه منه عند عجز المدين بسبب الموت ونحوه، ولا حرج في ذلك إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا مشروعا. وانظر الفتوى رقم: 42135.
وفي العبارة الثانية تضمن العقد أن يؤمن المؤجر (البنك) على العين المستأجرة إجارة منتهية بالتمليك تأمينا تعاونيا تكافليا ليغطي مخاطر التلف، لأن المستأجر لا يتحمل ذلك. وهذا لا حرج فيه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في شروط وضوابط عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ما يلي: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. اهـ.
ولم يتضح لنا ما الذي يعود على المستأجر من التزام المؤجر بالتأمين على العين المؤجرة ضد الحريق والتلف. ولكن نقول: إن العين المؤجرة إذا تلفت في أثناء مدة الإجارة فالإجارة تنفسخ ويلزم من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة، وللمستأجر الرجوع بما زاد على أجرة المثل لأن المستأجر لم يرض بدفع الزيادة على أجرة المثل إلا لأن العين ستؤول إليه في النهاية، وحيث فاتت العين فينبغي الرجوع في الزيادة.
وأما الأمر الثالث وهو تحمل المستأجر لتكاليف الصيانة التشغيلية في العقار وإصلاح ما فسد بسبب الاستخدام مثل تغيير وإصلاح أجهزة الإنارة والتكييف ونحوها فلا حرج فيه أيضا. وأما تحمل تكاليف الصيانة غير التشغيلية-أي الأساسية وهي المتعلقة بأصل العقار- فيكون على المؤجر كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي: (6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.)
والأصل في الشروط الجواز والصحة ما لم تكن مخالفه لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف حكم الله تعالى ورسول الله. انتهى.
هذا ما اتضح لنا من خلال ما ذكر حول شروط العقد المذكورة في السؤال والظاهر كونه عقد إجارة منتهية بالتمليك، وقد بسطنا شروط جواز ذلك العقد وضوابطه الشرعية كما قررها مجمع الفقه الإسلامي في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم