عنوان الفتوى : حكم اشتراط الممول على العميل شراء نسبته في رأس المال
أريد فتح شركة و ينقصني التمويل و ليس لدينا بنوك إسلامية في البلد لكن يوجد شركات تنمية ذات رأس مال مخاطر . المهم أن هذه الشركة تزودك بالأموال وعند كل نهاية سنة مالية تقسم المرابيح، ومن شرط العقد أنه يجب علي أن أشتري نسبة معينة من حصتهم في رأس المال حتى ينتهي العقد باستحواذي على كامل رأس المال . أعلم أنه وكما قال جل جلاله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهل في هذا شبهة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالمشاركة المتناقصة وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 94968.
كما اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لجواز هذه المشاركة وهي:
1. ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2. أن يمتلك المصرف (البنك.أو شركة التمويل) حصته في المشاركة ملكاً تاماً، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف.
وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق للبنك (أو شركة التمويل كما في السؤال) مراقبة الأداء ومتابعته.
3. ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.
وهذا مما تضمنه العقد المذكور في السؤال وهو أن شركة التمويل تشترط عليك أن تشتري نسبة معينة من حصتها في رأس مال المشروع حتى ينتهي العقد باستحواذك على كامل رأس المال، واشتراط الممول على العميل شراء نسبته من رأس المال لا يجوز وإنما يجوز أن يحصل وعد منفصل عن الشركة بأن يبيع الممول حصته وأن يشتري العميل تلك الحصة. أما اشتراط ذلك فهذا شبيه بالربا إن لم يكن ربا صريحا.
حيث إنك تدفع إلى الشركة في كل مرة جزءا مما شاركت به وكأنها إنما أقرضتك المبلغ وأخذت فوائد عليه من الأرباح المكتسبة ثم تلزمك برد المبلغ إليها.
وبناء عليه؛ فما دمت الشركة تشترط على العميل (الشريك) ذلك الشرط فلا يجوز الدخول معها في ذلك العقد، لأن حقيقته أنه مجرد قرض ربوي، أما لو لم يكن ذلك شرطا في عقد الشركة وإنما اتفق عليه مواعدة فلا بأس.
والله أعلم.