عنوان الفتوى : القادر على الصيام لا يصح له الإفطار بحال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي يتعلق بقضاء الصيامالمشكلة هي أنني ونتيجة الجهل قد أفطرت في شهر رمضان عندما كنت في الثانوية مدة شهرين تقريبا وإنني والحمد لله أصوم الآن وإني نادم جدا ولكني أجد صعوبة كبيرة في الصيام وذلك بسبب التدخين وليس بسبب صحي فهل يجوز لي إخراج كفارة مال؟ مع الشكرِ.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أخي الكريم أن تقضي الصيام الذي فاتك، مع الاستغفار والتوبة والندم على ما فرطت في جنب الله، ولا يجوز لك الإطعام بدل الصيام ما دمت قادراً على الصيام، وعليك أن تتخلص من آفة الدخان عافاك الله من هذه العادة السيئة، وما قد ينشأ عنها من مرض عضال.
وانظر الفتوى رقم: 1819 بشأن الدخان.
والله أعلم.