عنوان الفتوى : لا حرج في تحديد وقت الفجر لمعرفة بداية الصوم من أحد التقاويم الموثوق فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في ألمانيا، وقد التبس علي وقت بدء الصيام، فالمعلوم أنه من شروق الشمس وحتى غروبها، ولكن صلاة الفجر هنا حوالي الساعة 3:51 ، وشروق الشمس 4:55 ، وقد لاحظت أنه يمكنني تمييز الألوان في الخارج، حتى قبل شروق الشمس، وعليه لو طبقت قاعدة تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود لاستطعت التمييز بينهما قبل وقت الشروق المذكور. علما بأني أسكن في المدينة، ولا يمكنني تمييز الفجر الصادق، كما لا يوجد أذان أو مدفع لتحديد وقت الإمساك، وقد عزمت على الإمساك منذ صلاة الفجر حرصا، فأفيدوني حتى لا أكون قد أضعت من الصيام، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقت الإمساك في الصوم هو من طلوع الفجر الصادق، أي من الوقت الذي يؤذن فيه المؤذنون للفجر، إلى غروب الشمس، وليس من شروق الشمس كما ذكرت، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل {البقرة:187}، ومعنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ممكنا لك معرفة وقت الفجر الصادق فإنك تقلد في ذلك من يوثق بقوله ممن يخبر بطلوع الفجر، ويمكنك تقليد أحد التقاويم الموثوقة كتقويم أم القرى والعمل بوقت الفجر فيها، فتمسك عن الطعام والشراب من الوقت الذي يخبر التقويم بأنه وقت الفجر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمة الفطر في رمضان مقابل قضاء مصلحة دنيوية
أحاديث العتق من النار كل ليلة من رمضان
الجمع بين رواية مباعدة النار عن وجه الصائم سبعين خريفا ورواية مائة عام
الطرق التي تسلكها الزوجة تجاه زوجها الذي لا يصوم رمضان
الصوم لا يمنع أداء الصلاة في وقتها
هل من أفطر أياما من رمضان لعذر ينال فضل صيام رمضان كاملا
لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي
حرمة الفطر في رمضان مقابل قضاء مصلحة دنيوية
أحاديث العتق من النار كل ليلة من رمضان
الجمع بين رواية مباعدة النار عن وجه الصائم سبعين خريفا ورواية مائة عام
الطرق التي تسلكها الزوجة تجاه زوجها الذي لا يصوم رمضان
الصوم لا يمنع أداء الصلاة في وقتها
هل من أفطر أياما من رمضان لعذر ينال فضل صيام رمضان كاملا
لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي