عنوان الفتوى : العدل في الهبة يتحقق بالتسوية بين الذكر والأنثى
أنا تاجر أمتلك عددا من الأراضي للاستثمار، وقد صدر قانون فرض ضريبة على كل من يمتلك أكثر من مساحة معينة من الأراضي، فقررت أن أهب أبنائي ما زاد على المساحة المحددة لتفادي دفع الضريبة، فما حكم الشرع في توزيعها، هل أوزعها حسب الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين) أم أساوي بينهم في الهبة أو العطية، وهل أبنائي وبناتي المتزوجون يدخلون في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على تحريك الصواب، وسؤالك عن الحلال والحرام، وأما ما سألت عنه فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الهبة حال الحياة يكون العدل فيها بالتسوية بين الذكر والأنثى، وليست كالميراث، وأن المتزوج وغير المتزوج من الأولاد يدخلون في ذلك.. وذهب أحمد إلى جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبة إن كانت لمسوغ شرعي، كأن يكون أحدهم أشد حاجة لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، وقد سبق لنا تفصيل هذه الأمور في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27543، 104592، 126473، 133526.
والله أعلم.