عنوان الفتوى : العدل في الهبة يتحقق بالتسوية بين الذكر والأنثى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أمتلك عددا من الأراضي للاستثمار، وقد صدر قانون فرض ضريبة على كل من يمتلك أكثر من مساحة معينة من الأراضي، فقررت أن أهب أبنائي ما زاد على المساحة المحددة لتفادي دفع الضريبة، فما حكم الشرع في توزيعها، هل أوزعها حسب الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين) أم أساوي بينهم في الهبة أو العطية، وهل أبنائي وبناتي المتزوجون يدخلون في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على تحريك الصواب، وسؤالك عن الحلال والحرام، وأما ما سألت عنه فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الهبة حال الحياة يكون العدل فيها بالتسوية بين الذكر والأنثى، وليست كالميراث، وأن المتزوج وغير المتزوج من الأولاد يدخلون في ذلك.. وذهب أحمد إلى جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبة إن كانت لمسوغ شرعي، كأن يكون أحدهم أشد حاجة لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، وقد سبق لنا تفصيل هذه الأمور في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27543، 104592، 126473، 133526.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها