عنوان الفتوى : غطى العجز المالي بالوسائل الحسابية وزاد مبلغ من المال
كنت أعمل أمين خزينة بإحدى اللجان الخيرية بالكويت تقوم بالإنفاق على الطفل اليتيم وعلى الفقراء، وتقوم بإرسال مساعدات إلى فلسطين، واكتشفت عجزا ماليا في الخزينة فقمت بتغطية العجز المالي بالدفاتر وزاد مبلغ من المال. فهل من الممكن أن أقوم برد المبلغ إلى لجنة أخرى تعمل في نفس النشاط حتى لا يتم إثارة الشبهات فكنت أعمل بها لمدة ثلاث سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل يعتبر أجيراً خاصاً في هذه اللجنة المذكورة، ويده على أموالها يد أمانة، فلا يلزمه دفع العجز المالي في الخزينة من ماله الخاص ما لم يفرط أو يضيع الأمانة، ولكن تغطية ذلك بالوسائل الحسابية يعتبر كذباً وتزويراً في الوثائق، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وإن وجد وسيلة لكشف حقيقة ما حصل معه من عجز للقائمين على اللجنة دون أن يقع عليه ضرر، لزمه ذلك، ليكونوا على بينة من أمرهم ويتعرفوا هم بطريقتهم على أسباب ذلك العجز، فإنه قد يحصل ضرر بسبب عدم العلم بذلك. ويمكن للسائل حال إخبارهم أن يوري في الكلام بحيث يبعد الشبهة ويرفع الضرر عن نفسه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120471. ولا يخفى أنه إن فعل ذلك فلا يعود لبقية السؤال مساغ، حيث سيرد ذلك المبلغ الزائد إلى لجنته نفسها.
وأما في حال عجزه عن إخبارهم وغلبة ظنه بوقوع ضرر عليه إذا حاول ذلك، ولم يكن قد قصر في حفظ هذا المال الذي ائتمن عليه، فنرجو أن يسعه السكوت عن إخبارهم مع التوبة إلى الله تعالى، وعندئذ فبالنسبة للمبلغ الزائد لا بد فيه من النظر إلى مقصد المتبرعين به، فإن كانت لجنتكم وغيرها سواء عندهم، فلا حرج في رد المبلغ إلى لجنة أخرى لها نفس نشاط لجنتكم، بحيث تقوم هي بتنفيذ مقصد المتبرعين. وأما إن كانوا يقصدون هذه اللجنة بعينها فلا بد من رد المال إليها، ولو في صيغة تبرع جديد أو بأي سبيل تيسر، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 129509، 65678، 72630.
والله أعلم.