عنوان الفتوى : ما تستحقه الناشز وما لا تستحقه
زوجتي ناشز وقد علقتها لمدة سنتين ونصف وطلقتها قبل 5 شهور من اليوم، ولم أرجع لها أي شيء من أغراضها. ما هي حقوقها علي أثناء التعليق وبعد الطلاق حتى أبرئ ذمتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة على سؤالك ننبه على أنه لا ينبغي المسارعة باتهام الزوجة بالنشوز إلا بعد التثبت ومعرفة معنى النشوز وضوبطه، لأن كثيرا من الناس يتسرع في إصدار حكم النشوز على زوجته لأدنى خلاف يثور بينهما وهذا مسلك غير قويم، لأن النشوز حكم شرعي كبير يترتيب عليه كثير من الأحكام كسقوط نفقة الزوجة وحقها في القسم ونحوه، وأمر بهذه الخطورة لا ينبغي المسارعة إليه إلا بعد معرفة ما يعد نشوزا وما لا يعد، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتويين: 1103، 30463.
أما عن سؤالك فنقول: النشوز يسقط حق الزوجة في النفقة والسكنى والقسم ونحو ذلك ولكن لا يسقط حقها في الصداق سواء مقدمه أو مؤخره. وعلى ذلك فإن كانت زوجتك ناشزا بحق في هذه الفترة فإنها لا تستحق شيئا من النفقة فيها، ولا يستقيم أن تكون أنت الخصم والحكم في نفس الوقت، فليحكم بالنشوز من عدمه قاض شرعي أو عدل ثقه من أهل العلم، وما دمت طلقتها فعليك أن توفيها حقها من الصداق كاملا؛ وإلا كنت ظالما آكلا لحقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 126076.
والله أعلم.