عنوان الفتوى : من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك محلا تجاريا بدأت العمل فيه ربيع الثاني/ 1425هـ ومنذ ذاك التاريخ لم أخرج الزكاة عن هذه التجارة لتهاون مني ،أسأل الله أن يغفر لي ، سؤالي هو كيف أحسب زكاة هذه السنوات علما أنه ليس عندي المعلومات الكافية عن كشوف حسابات لمخزون البضاعة عند نهاية كل حول لأتمكن من حساب زكاة كل سنة على حدة. هل يجوز لي حساب زكاة هذا الحول ثم أخرج مثل ذلك زكاة على السنوات السابقة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا خاصة أني على وشك نهاية الحول. ولقد تصفحت خزانة الفتاوى ولم أجد سؤالا مشابها لسؤالي خاصة فيما يتعلق بعدم إمكانية حساب زكاة السنوات المتأخرة لعدم توفر كشوف الحسابات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت خطأ عظيما حين فرطت في ما وجب عليك وتهاونت في إخراج الزكاة تلك المدة الطويلة، والواجب عليك الآن بعد إذ من الله عليك بالتوبة أن تبادر بأداء ما وجب عليك من الحق، فإذا لم يكن في إمكانك تحديد مقدار ما وجب عليك في تلك المدة بيقين، فإنك تتحرى وتعمل بغلبة الظن، فتخرج ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت بإخراجه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها. ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ انتهى بتصرف يسير،

 وعليه؛ فإذا كان عملك بحساب السنة الأخيرة يحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك وأنك أديت ما عليك فلا حرج عليك من العمل به، وإلا فأخرج ما يحصل لك به غلبة الظن ببراءة الذمة كما مر.

والله أعلم.