عنوان الفتوى : من شك في مس ذكره هل يلزمه إعادة الوضوء
بعد الاغتسال من الجنابة وعند تنشيف الجسم بالمنشفة لمس طرف السبابة اليسرى ذكري ولست موقنا هل لمست بحائل أم لا هل علي إعادة الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال العلماء أن مس الذكر باليد ناقض للوضوء، وذلك لحديث بسرة بنت صفوان عند أهل السنن: من مس ذكره فليتوضأ.
ولا ينقض إلا المس من غير حائل، أما المس من وراء حائل فليس بناقض، وذلك لحديث أم حبيبة عند أحمد وغيره: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
ثم إن من شك هل انتقض وضوؤه أو لا فالأصل بقاء طهارته، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وعليه فإن وضوءك في الصورة المذكورة لم ينتقض لوجود الشك في نقضه واليقين لا يزول بالشك.
قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
والله أعلم.