عنوان الفتوى : الزواج بمن زنت جائز إذا تابت من الزنا
سؤال: أحبتني فتاة وصارحتني بسرها بأن خطيبها خدعها وأفقدها عذريتها، وتابت وترغب أن أتزوجها. ما حكم الشرع لو تزوجتها وهل تعتبر هي زانية؟ وماذا علي فعله شرعا، علما بأني أحببتها وأخشى لو تزوجتها؟ ما حكم الشرع علما أن سرها هذا لا يعرفه إلا الله ثم هي والفاعل وأنا فأفيدوني أنا حاير أفادكم الله ولو أمكن مراسلتى على الإيميل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب إلى الله تعالى، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم وعليه تدل الأدلة الشرعية، إذ الزانية لا يؤمن عليها أن تفسد فراش الرجل، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها قبل التوبة، وقد بينا تفصيل هذه المسألة في الفتويين: 38866، 67475.
أما إذا تابت فلا حرج في الزواج منها حينئذ، ومن تزوج بقصد حسن، أي بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره فله الأجر، لكن يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً حتى يتم عقد الزواج، لأن بقاء علاقتك بها مع ما قد يشتمل عليه من النظر إليها، والتحدث إليها لغير حاجة علاقة محرمة في دين الله، فعليكما بالتوبة إلى الله وقطع هذه العلاقة، وإذا أردت الزواج بها فاتصل بوليها حتى يزوجك منها إذ لا نكاح إلا بولي.
والله أعلم.