عنوان الفتوى : حكم العمولة لصاحب التاكسي لجلبه الزبون للمحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لصاحب سيارة الأجرة أخذ عمولة من صاحب المحل عند أخذ الزبون إليه إذا كان الزبون أجنبيا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن في نقل الأجنبي أو غيره إلى تلك المحلات بخصوصها ضرر عليه أو غش له بإيهامه أنها الأحسن أو الأجود بضاعة وهي ليست كذلك فلا حرج علي صاحب التاكسي في نقل الأجنبي أو غيره إليها، ولو كان صاحب المحل يعطيه عمولة أو جعالة على جلب الزبائن إليه . فله أخذ ما يعطى على ذلك والانتفاع به.

وانظر الفتوى رقم: 131227.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟