عنوان الفتوى : هل يجوز للعامل في المستشفى أن يأخذ من أدويته
لدي صديق له أخ يعمل بمستشفى، وبحكم عمله يأتي لصديقي الذي يعاني من مرض مزمن بالدواء والضمادات من المستشفى، وحين ولدت زوجتي كنت بحاجة إلى الضمادات والدواء فأتاني صديقي بها بحكم عمل أخيه.فهل أنا آثم بذلك؟ وإن كنت كذلك فكيف لي التوبة والتكفير عن ذنبي مع العلم أنه مازال لدي البعض منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذا العامل في المستشفى من أن يكون مأذونا له في أخذ تلك الأدوية والأغراض فلا حرج عليه في هبتها لأخيه لينتفع بها في خاصة نفسه وغيره .
والاحتمال الثاني أن يكون متعديا على ذلك الدواء وغيره من أغراض المستشفى وحينئذ يضمن ما أخذه بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما. وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى الجهة التي أخذه منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز لمن علم حاله وكونه قد اعتدى على ما اؤتمن عليه أن يقبل منه ما اختلسه مما تحت يده؛ لأن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
وعلى هذا الاحتمال وهو كون العامل بالمستشفى غير مأذون له في أخذ ما يدفعه لأخيه من الدواء وغيره فيلزمك رد ما بقي عندك من تلك الأغراض إلى المستشفى إن أمكن ذلك دون ضرر يلحقك ولو بالحيلة. وأما ما فات تحت يدك منها فأنت ضامن له المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، وما لم تتمكن من رده فتصدق به أو بقيمته في وجوه البر ومنافع المسلمين. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 9652، 123866، 131041.
والله أعلم.