عنوان الفتوى : لا يجوز للموظف في مستشفى أن يأخذ دواء لأقاربه بدون إذن
زوجي يعمل في إحدى مستشفيات المملكة السعودية كممرض قانوني، ونحن من جنسية أردنية، و الآن يعمل فيها بحدود 8 سنوات أي له معارفه في المشفى من موظفين ممرضين، وأطباء، وصيادلة، واستشاريي مختبر وتصوير. المشكلة تكمن في ما يلي : زوجي مؤمن صحيا في المشفى ولكن هذا التأمين لا يشملني-الزوجة- ولا يشمل الأولاد. ولكنه في أول زواجنا ونظرا لقلة انتباهنا كان يحضر الأدوية لنا من الصيدلية، كل الدواء الذي نحتاجه أنا وهو والأولاد كان يحضره من صيدلية المستشفى، ولكننا علمنا فيما بعد أن دواءه فقط حلال عليه أما الدواء الذي يحضره لي وللأولاد ليس محللا لنا من باب أننا لسنا مؤمنين معه صحيا. الأمر الذي أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك نقل الدواء من صيدلية المستشفى ولو كان ذلك لفقير أو قريب أو غيره إلا أن ياذن له من هو مخول بالإذن في مثل ذلك، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في الحديث الشريف.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام توبته أن يرد مثل ما أخذه أو قيمته إن لم يكن مثليا، أو تعذر المثل، وليكف عن ذلك الفعل ما لم يجد إذنا به لأنه من خيانة الأمانة والاعتداء المحرم.
وإذا أراد مساعدة المستضعفين والفقراء -وهي نية حسنة- فليكن ذلك بجهده وماله وبذل شفاعته ليقبل ذلك منه، ولا يعتدي على حقوق الغير، أو يخون الأمانة الموكلة إليه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ثم إننا ننبه إلى أن التأمين الصحي إذا كان تبرعا من المؤسسة لعمالها، أو كان تأمينا تعاونيا تكافليا فإنه لا حرج فيه، ولزوجك أن يستفيد منه بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، وأما إن كان غير ذلك فلا يجوز الدخول فيه ولا القبول به، وللمزيد انظري الفتويين رقم:116164، 112999.
والله أعلم.