عنوان الفتوى : أوصى لحفيده ببيت فأبى الورثة أن ينفذوا وصيته
أنا لدي ابن عم عمره 18 وكان يخدم جدي الضرير، وقبل أن يموت جدي أوصى أعمامي أن يعطوه البيت الذي له والدكان ولكن أعمامي رفضو وقالوا ونحن ماذا يبقى لنا. فأرجو إصدار فتوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت وصية الجد لحفيده في حدود الثلث فإنه يجب على أبناء الجد أن ينفذوها، لأن الحفيد لا يرث مع وجود أعمامه الوارثين، والوصية لغير الوارث يجب تنفيذها إذا لم تزد على ثلث التركة، ولا يجوز للوارث بعد العلم بالوصية أن يرفضها لقوله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:181}.
وأما الزائد على الثلث فلا يجب تنفيذه إلا إذا تطوع الورثة الراشدون بالقبول والرضى به، ويدل لذلك ما في الصحيحين من منع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص بالوصية بأكثر من الثلث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97193
والله أعلم.