عنوان الفتوى : لا يجب تطهير إلا الموضع المتنجس
إذا بال الشخص وكان جسمه مبتلا لقرب فراغه من الاغتسال، فهل يغسل رأس الذكر ـ فقط ـ كما هو المعتاد؟ أم يلزمه غسل أكثر من هذا لملابسة النجاسة حال البلل؟.وكذلك إذا كان منتهيا من غسل الذكر والأنثيين ثم بال، فهل يعيد غسلهما؟ أم يكتفي ـ فقط ـ بغسل رأس الذكر.أجيبونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في الاستنجاء: حصول اليقين أو غلبة الظن بزوال النجاسة، ولا يجب إلا تطهير الموضع المتنجس، فإن استجمر بالحجر ونحوه فضابطه أن يخرج آخر حجر وليس عليه أثر، وإن استنجى بالماء فضابطه أن يعود المحل كما كان قبل قضاء الحاجة ـ وسواء في هذا إذا كان الموضع مبللا أو لا ـ فالمقصود هو حصول الاستنجاء المأمور به، وأن يحصل اليقين أو غلبة الظن بالتطهير، جاء في الدليل مع شرحه منار السبيل: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقياً لا أثر به، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعاً للحرج. انتهى.
وبه تعلم أنه لا يجب غسل شيء زائد على محل النجاسة، إلا إذا حصل اليقين بأن النجاسة قد تعدت إليه، فهنا يجب تطهيره، ولا يجزئ في تطهيره إلا الماء في هذه الحال، قال في كشاف القناع: يعدو: أي يتجاوز الخارج موضع العادة ـ كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ـ فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي ـ فقط ـ لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا يتكرر لا يجزء فيه إلا الماء. انتهى.
والله أعلم.