عنوان الفتوى : سقي الماء أفضل أم بناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أي الصدقات الجارية أفضل للمتوفى المساعدة في بناء جامع أم إدخال مصدر للمياه لأحد الأسر المحتاجة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن بناء المساجد وعمارتها أو المساعدة فيها من أفضل القربات وأعظم الصدقات الجارية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له به بيتا في الجنة. رواه أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط. وفي رواية: من بنى لله مسجداً قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.

وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته.

 وكذلك سقي الماء هو الآخر من أفضل الصدقات الجارية بل هو أفضلها، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. حسنه الألباني.

لذلك نرى -والله أعلم- أن إدخال الماء للأسرة المحتاجة أفضل وأولى إذا لم يمكن الجمع بينه وبين المسجد. قال البخاري في الجامع الصحيح، باب فضل سقي الماء ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً، قال: في كل كبد رطبة أجر. وإذا كان هذا في البهائم فما بالك بالإنسان المسلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها