عنوان الفتوى : حكم النكاح بلا عقد ولا شهود وحكم الولد الناشئ عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج من امرأة بدون عقد ولا شهود، ولكنه دفع لها المهر ويعاشرها معاشرة الأزواج وذلك اتباعا للآية التي جاء فيها: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وحملت منه وهي في الأشهر الأولى للحمل، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل هو حرام أم حلال؟ وماذا عليها أن تفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها: وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد ـ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 7704.

وبناء على ما تقدم، فالنكاح الذي ذكرت حالته باطل، لتخلف أكثر أركانه وبالتالي، فالواجب فعله على تلك الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار ثم تبتعد فورا عن ذلك الرجل، فهو أجنبي عنها، والمعاشرة بينهما محرمة.

أما الحمل: فهو منسوب لهذا الزوج إذا اعتقد صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحق فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.

انتهى.

والله أعلم.