عنوان الفتوى : الزواج من الزانية التي تابت بقصد الستر عليها
سؤالي محرج نوعا ما أود أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. أنا أعرف فتاة هي بنت عمتي من الرضاعة .. وكانت لها علاقة مع شاب وهي في سن البلوغ، وبعد ما تركت هذا الشاب بسنوات تعرفت عليها لمدة سنة ونصف تقريبا، كانت علاقة عابرة، ولم أكن أنوي الزواج بها، ومرة ذهبت إلى الطبيبة لتكشف عنها علمت أنها فقدت عذريتها، ولم تكن تعلم حقا ... وحين أخبرتني بهذا الخبر بدأت أنصحها بالدين والتوبة، والحمد لله أفيدها بشرائط لعلماء ودعاة في الترغيب والترهيب. ووجدت عندها نوعا من الندم وقبول التوبة، وفعلا قامت بنزع لباسها المتبرج ولبست جلبابا، وبدأت تصلي وتحافظ على الصلوات، وتركت الغناء الذي كان كل همها. وللعلم هي تعيش وسط عائلة فيها المنكرات كثيرا مثل الغناء والسب للدين، والأب لا يصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ التعارف والعلاقات بين الرجال والنساء الأجانب أمر غير جائز، وهو يجر كثيرا من الفتن ويترتب عليه العديد من المفاسد، حتى لو كان ذلك من أجل دعوتها وإعانتها على طاعة الله، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى.
أما عن زواجك من تلك الفتاة، فإن كانت تابت واستقامت فلا حرج عليك في الزواج منها، بشرط أن تكون قادرا على مؤنة الزواج، وتعدل بين زوجتيك، وإذا قصدت بزواجها الستر عليها فأنت مأجور على ذلك –إن شاء الله- فإن الستر على المسلمين وتفريج كروبهم من الأعمال التي يحبها الله عز وجل.
لكن إلى أن يتم العقد عليها يجب عليك الابتعاد عنها فهي كغيرها من الأجنبيات.
والله أعلم.