عنوان الفتوى : هل هناك حقوق على الزاني للولد من الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مقيم في ألمانيا منذ عشر سنوات وقد جاوزت الستين من عمري أقمت في بداية شبابي فيها لأكثر من ثلاث سنوات لغرض الدراسة وحصلت علاقة غير شرعية مع فتاة ألمانية ـ وللأسف الشديد ـ وعن جهل في الدين والدنيا والمجتمع والصحبة السيئة فنتج عنها طفل غير شرعي، وفي حينها اعترفت بأبوتي له بعد ولادته ومطالبتي بذلك، وبسبب دراستي وعدم تمكني من العمل لم أستطع دفع نفقته, وبعد فترة اتفقنا على الزواج ولكن لم يتحقق ذلك نتيجة فشلي في الدراسة واضطراري للعودة إلى بلدي لأسباب عائلية، وبعد إكمال دراستي في بلدي أتيحت لي فرصة السفر إلى ألمانيا مرة أخرى لمحاولة معالجة هذا الموضوع فاكتشفت أن الفتاة تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه ولم يكن بالإمكان عمل شيء، فقدت الاتصال بهم بعد سنين طويلة والآن أنا وعائلتي في ألمانيا منذ عشر سنوات في محاولات للعثور على الولد والأم ومحاولة إصلاح هذا الفعل غير الشرعي، ولكن دون أن أوفق، وقد تبت إلى الله توبة نصوحا وأحاول جاهدا عمل الخير كي اكسب غفران الله سبحانه وتعالى بعد أن هداني إلى الإيمان وأكثرت من الاستغفار وطلب الرحمة عن ذلك الفعل المشين، وقد من الله سبحانه وتعالى علي بنعمة حج البيت الحرام ـ والحمد لله ـ وسؤالي: ما هو حكم الشرع في ذلك؟ أرجو تفضلكم بمساعدتي وإبداء الفتوى الشرعية، وهل يوجد أي التزام مالي علي تجاه هذا الولد ـ سواء وجدته أولم أجده؟. أعينوني حفظكم الله ورعاكم في حل مشكلتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن الزاني لا يلحق به ولد من الزنا، لأن الولد للفراش ـ كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 113269.

وعليه، فإن الولد لا ينسب إليك ـ بحال ـ وإنما ينسب لأمه، ولا يلزمك تجاه هذا الولد أي التزامات مادية أو غير مادية، على ما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا.

وإنا لننصحك بتجديد التوبة من هذا الذنب والندم على ما كان منك من تفريط في جنب الله، ثم عليك أن تكثر من الاستغفار والأعمال المكفرة ـ من صلاة وصيام وصدقة ـ فإن الله يكفر بها السيئات ويمحو بها الخطيئات، قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}.

وراجع شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.