عنوان الفتوى : حكم قضاء الوتر بعد أذان الصبح
هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الصبح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد من السؤال عن صلاة الوتر بعد الأذان الأول للصبح والذي يكون قبل دخول الوقت فإنه لا حرج في صلاة الوتر في هذا الوقت باتفاق العلماء، لأن ما بعد صلاة العشاء كله وقت للوتر، وأما إذا كان المراد بالسؤال عن صلاة الوتر بعد أذان الصبح الثاني والذي يكون بعد دخول الوقت فإن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فقد اختلفوا في هل تشرع صلاة الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، وهل وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر أم بصلاة الصبح؟ والراجح أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر وأن ما بعد طلوع الفجر ليس وقتاً لفعل الوتر أداءاً.
قال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح وعن جماعة أنهم قالوا يفوت لطلوع الفجر. انتهى.
وبين ابن قدامة أدلة رجحان القول بأن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر، فقال رحمه الله: والصحيح أن وقته إلى طلوع الفجر لحديث معاذ والحديث الآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فأوترت له ما قد صلى. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. متفق عليه. وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. أخرجهن مسلم. انتهى.
وعليه فلا يشرع تعمد تأخير الوتر ليصليه بعد الأذان الثاني للصبح لأنه ليس وقتاً له، ولكن من فاته الوتر فإنه يشرع له قضاؤه، وقضاؤه قبل صلاة الصبح أولى لوروده عن كثير من السلف، ولأنه وقت للوتر عند بعض العلماء.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها. انتهى.
ويرى طائفة من العلماء مشروعية قضاء الوتر على صفته إذا فات ولو بعد صلاة الصبح وهو مذهب الشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. بينما ذهب آخرون إلى أنه يقضيه شفعاً.
والله أعلم.