عنوان الفتوى : حكم معاملة من يعمل في صناعة الحلوى المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت زوجتي زوجها يعمل في فندق بمهنة حلواني ويدخل في تكوينها بعض المحرمات. فما حكم راتبه؟وهل يحل لي الأكل في بيته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإذا كان عمل الحلواني المذكور منصبا على عمل الحلوى المحرمة لاشتمالها على بعض الميتة أو المواد النجسة كشحم الخنزير أو الخمر أوغيرها  فعمله محرم وما يأخذه عليه من أجر محرم كذلك . ولايجوز معاملته والأكل عنده إلا إذا كان له مصدر دخل آخر أوله مال حلال فيكون مختلط المال وقد بينا جواز معاملته في الفتوى رقم: 6880.

وأما إن كان عمل الحلواني المذكور مباحا  لكنه قد يصنع حلوى محرمة أحيانا فذلك لايحرم أجره وإنما يكون فيه من الحرام بقدر ما يصنعه من تلك الحلوى  المحرمة، وحينئذ يكون ماله مختلطا فتجوز معاملته كما سبق بيانه والأكل من طعامه. وينبغي نصحه  ليكف عن فعل الحلوى المحرمة ولو أدى به ذلك إلى ترك العمل من أساسه والبحث عن غيره مما لاحرمة فيه . وللمزيد انظر الفتويين: 64937، 66900.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط