عنوان الفتوى : حكم استثناء المنفعة في البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالإشارة إلى الفتوى رقم: 130873، أود أن تفيدونا في مسألة ما زال الشك قائمًا في الشق المتعلق بصحة وتمام الشروط الشرعية المتعلقة بصحة البيع على الصفة التي وضحتها في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الاتفاق الذي جرى بين أبيك ومشتري البيت هو أن العقد لا يتم إلا بعد حصول العمة على منزل يؤويها: فما تم بينهما هو مجرد وعد بالبيع والشراء، والبيع لم يتم بعد، لأنه لا يصح تعليقه. ويكون ما دفع من الثمن أمانة بيد البائع حتى يتم البيع.

وإن كان المشتري أذن له في التصرف فيه قبل تمام العقد، فهو قرض منه، ويصح الرجوع عن الوعد وعدم البيع سيما إن كان ذلك للحاجة المذكورة، وإعادة المبلغ الذي تم استلامه إلى صاحبه، لأن البيع لم يتم بعد وليس له حق الرفض.

وكذلك على فرض أن البيع قد تم واستثنى البائع منفعة المسكن بذلك الشرط، فيكون العقد باطلًا حتى على قول من يجيز استثناء المنفعة في البيع للجهالة في المدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ـ كما عند الترمذي وغيره.

وهذه الثنيا غير معلومة، لعدم تحديد الأجل فيها، والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون لصحة ذلك أن تكون المدة معلومة، وهي هنا مجهولة، لأنه لا يعلم متى ستمنح الدولة العمة مسكنا -وقد لا تمنحها ذلك أصلاً- فيكون البيع بذلك الشرط باطلًا. كما يقول ابن قدامه في المغني: أنه لا خلاف في بطلان اشتراط منفعة مجهولة، وإنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري