عنوان الفتوى : حكم تهليل المصلين إذا قال الخطيب عباد الله
هل إذا قال الإمام في خطبة الجمعة ـ عباد الله ـ يجوز للمصلين أن يقولوا: لا إله إلا الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع للمأموم حال خطبة الإمام: الاستماع للخطبة والإنصات لها وأن لا يشتغل عن ذلك بذكر ولا بغيره فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى فرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
رواه مسلم.
وعنه ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ـ والإمام يخطب ـ أنصت فقد لغوت.
متفق عليه.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، قال ابن رجب في شرحه على البخاري في الكلام على حديث أبي هريرة الثاني: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً، وإن كان أمرا بمعروف ونهياً عن منكر، فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو، ولا يستثنى من ذلك إلا ما لا بد منه، مما يجوز قطع الصلاة لأجله، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر ونحوه، وأجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع خطبة الإمام أن ينصت ويستمع، وأنه أفضل ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه، أو تلاوة قرآن أو دعاءٍ.
انتهى بتصرف.
وبهذا يتضح أن سكوت المأمومين واستماعهم للخطبة أفضل من كل ذكر ـ حتى من تلاوة القرآن ـ فكيف بالتهليل؟ فضلاً عن أنه لم يثبت شيء في السنة ولا في عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يدل على مشروعية التهليل عند قول الإمام ـ عباد الله ـ فيخشى أن يكون ذلك من المحدثات الداخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
متفق عليه.
وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
والخلاصة: أن هذا الذكر في هذا الموضع غير مشروع.
والله أعلم.