عنوان الفتوى: طلب الطلاق لعجز الزوج عن القيام بواجباته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج تأمين الإقامة لها في بلده مع شرط عدم الدخول أو الخلوة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان في استمرار الزوجية ضرر معتبر شرعاً، كعجز الزوج عن القيام بواجباته
اتجاه زوجته، كتوفير مسكن يلائمها أو نفقتها أو كسوتها أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذاً في طلب الطلاق منه، سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وإنما الحرج والإثم على من طلبت الطلاق لغير ضرر، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأصحاب السنن، "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً،" ومعنى في غير كنهه: من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع