عنوان الفتوى : عم وخال الزوج ليسا من محارم المرأة
هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ وهناك من يقول : إن معنى قوله تعالى في آية الحجاب : (أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها . فهل آباء بعولتهن تشمل أب البعل وجده وعمه وخاله؟
الحمد لله
"لا ، عم وخال الزوج ليسا محرمين ، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخي الزوج وهو أقرب أيضاً ، وإنما قوله سبحانه وتعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) النور/31 ، هذا يعم الآباء والأجداد ، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال .
والذي قال : إنهما يدخلان قد غلط في ذلك ، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا ، وأما عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم ، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب ، وليسوا بمحارم لها لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعاً ، وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته هؤلاء محارم ، فآباء الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم ، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1550) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |