عنوان الفتوى : حكم السهو في سجود السهو
إذا أخطأ المصلي في سجود السهو كأن نسي قول سبحان ربّي الأعلى في السجود، أو تأخر في تكبيرة الانتقال حتى وصل للسجدة أو الجلوس. ما هو الواجب عليه فعله في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن من سها أو أخطأ في سجود السهو فلا شيء عليه ولا يلزمه إعادة سجود السهو لئلا يلزم من ذلك التسلسل، فمن نسي التسبيح في سجود السهو أو نسي تكبير الانتقال أو أتى به في غير موضعه فإنه لا سهو عليه وصلاته صحيحة.
قال في مطالب أولي النهى في تعداد المواطن التي لا يشرع فيها سجود السهو: و ) سوى سجود ( سهو ) كما لو سها في سجدتيه . حكاه إسحاق إجماعا لئلا يفضي إلى التسلسل . وهكذا لو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . انتهى.
وفي بدائع الصنائع للكاساني: تَكْرَارَ سُجُودِ السَّهْوِ في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ على ما نَذْكُرُ وَلِأَنَّهُ لو سَجَدَ لَا يَسْلَمُ عن السَّهْوِ فيه ثَانِيًا وَثَالِثًا فَيُؤَدِّي إلَى ما لَا يَتَنَاهَى، وَحُكِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بن الْحَسَنِ قال لِلْكِسَائِيِّ وكان الْكِسَائِيُّ ابْنَ خَالَتِهِ لِمَ لَا تَشْتَغِلُ بِالْفِقْهِ مع هذا الْخَاطِرِ فقال من أَحْكَمَ عِلْمًا فَذَاكَ يَهْدِيهِ إلَى سَائِرِ الْعُلُومِ فقال مُحَمَّدٌ أنا أُلْقِي عَلَيْك شيئا من مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَخَرِّجْ جَوَابَهُ من النَّحْوِ فقال هَاتِ قال فما تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا في سُجُودِ السَّهْوِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قال لَا سَهْوَ عليه، فقال من أَيِّ بَابٍ من النَّحْوِ خَرَّجْتَ هذا الْجَوَابَ؟ فقال من بَابِ أَنَّهُ لَا يُصَغَّرُ الْمُصَغَّرُ فَتَحَيَّرَ من فِطْنَتِهِ. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو، ونقل العبدرى إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو. انتهى.
والله أعلم.