عنوان الفتوى : حكم تحويل الزوجة عن القبلة ونزع حجابها أثناء صلاتها
شيوخنا الإجلاء: حياكم الله ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الفعل الذي يفعله الزوج من تحويل امرأته عن القبلة ونزع حجابها أثناء الصلاة، فعل قبيح محرم وإنه ليدل على ضعف دين الزوج لجرأته على هذه العبادة العظيمة التي هي عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
وهذا مضاد لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفظ قدسية الصلاة وحرمتها, ومن حرمتها أن لا يشوش على المصلي بفعل ـ ولو كان طاعة ـ لأن ذلك يمنع من الخشوع والتدبر والتفكر, فقد روى أحمد في مسنده: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم: خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
قال الأرناؤوط: صحيح.
وعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ـ أو قال ـ في الصلاة.
رواه أبو داود، وصححه الألباني.
فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن حتى لا يشوش بعضهم على بعض جاء في المنتقى للباجي: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لإذاية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، لما ذكرناه.
انتهى.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرور أمام المصلي، لما فيه من التشويش عليه وتفريق همه وعده بعض أهل العلم من الكبائر الموجبة لدخول النار، كما بيناه في الفتوى رقم: 129529، فكيف بالتشويش على المصلي بما هو فوق ذلك مما هو معصية ظاهرة كحال زوجك هذا؟ فلا شك أنه آثم في فعله, فعليك أن تنصحي له وتعلميه بحرمة هذا الفعل, ثم عليك أن تتجنبي ما يؤذيه ويستفزه ولو كان شيئا يسيرا لا حرج فيه.
والله أعلم.